Hadith 1344

Chapter 1

باب 1

(1) باب الشهادات

(1) Chapter: Witnesses
20
وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ, وَلَا خَائِنَةٍ, وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ, وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلْقَانِعِ لِأَهْلِ اَلْبَيْتِ" } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ . 1 .1 - حسن. رواه أحمد ( 2 / 204 و 225 - 226 )، وأبو داود ( 3600 ) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. واللفظ لأحمد، وزاد: "وتجوز شهادته لغيرهم" والقانع: الذي ينفع عليه أهل البيت. وفي رواية أبي داود، وأحمد الثانية: "رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها على غيرهم" . وقال أبو داود: الغمر: الحنة والشحناء ( وفي نسخة: الحق والبغضاء ). والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص.

Narrated 'Abdullah bin 'Umar (RA):
Allah's Messenger (ﷺ) said: "It is not permissible to accept the testimony of a man or a woman who does not fulfill their trusts, or of one who harbors a grudge against his brother, or the testimony of one who is dependent on a family (to testify) for members of the family."[Reported by Ahmad and Abu Dawud].

Reference: Bulugh al-Maram 1416

In-book reference: Book 14, Hadith 20

English translation: Book 14, Hadith 1416