(31) باب الْقَضَاءِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ
(31) Chapter: Passing Judgement On The Basis Of A Witness And An Oath
64
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، - مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ - عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ مِصْرَ عَنْ سُرَّقٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ وَيَمِينَ الطَّالِبِ .
It was narrated from Surraq that :
the Prophet (ﷺ) allowed the testimony of a man along with the oath of the claimant.
Reference:
Sunan Ibn Majah 2371
In-book reference:
Book 13, Hadith 64
English translation:
Vol. 3, Book 13, Hadith 2371