Hadith 21516

Chapter 31

باب 31

(31) باب الْقَضَاءِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ

(31) Chapter: Passing Judgement On The Basis Of A Witness And An Oath
64
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، - مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ - عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ مِصْرَ عَنْ سُرَّقٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ وَيَمِينَ الطَّالِبِ .

It was narrated from Surraq that :
the Prophet (ﷺ) allowed the testimony of a man along with the oath of the claimant.

Reference: Sunan Ibn Majah 2371

In-book reference: Book 13, Hadith 64

English translation: Vol. 3, Book 13, Hadith 2371